الشيخ أحمد بن محمد القسطلانى

340

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

الفرع الأول في عدد الركعات عن ابن عباس : أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ، ثم أتى النساء وبلال معه ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلت المرأة تتصدق بخرصها « 1 » وسخابها « 2 » « 3 » . وفي رواية : خرج يوم أضحى أو فطر « 4 » . وفي أخرى : أن النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين « 5 » . الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . الفرع الثاني في عدد التكبير عن عائشة أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى ، في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية : خمس تكبيرات « 6 » . زاد في رواية : سوى تكبير الإحرام والركوع « 7 » . وعن كثير بن عبد اللّه عن أبيه عن جده أن النبيّ - صلى اللّه عليه وسلم - كبر في

--> ( 1 ) الخرص : القرط بحبة واحدة وقيل هي الحلقة من الذهب والفضة . انظر لسان العرب ( 4 / 63 ) مادة ( خرص ) . ( 2 ) السخاب : قلادة تتخذ من قرنفل ومسك ومحلب ليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء : قال ابن الأثير : السخاب : هو خيط ينظم فيه خرز تلبسه الصبيان والجواري . انظر لسان العرب ( 2 / 201 ) مادة ( سخب ) . ( 3 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 164 ) في الجمعة ، باب : الخطبة بعد العيد ، عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - . ( 4 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 304 ) في الحيض ، باب : ترك الحائض الصوم ، من حديث أبي سعيد - رضى اللّه عنه - . ( 5 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 964 ) في الجمعة ، وقد تقدم . ( 6 ) أخرجه مالك في الموطأ ( 434 ) في النداء للصلاة ، باب : ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين . من حديث ابن عمر - رضى اللّه عنهما - . ( 7 ) أخرجه البيهقي ( 3 / 289 ) عن أبي موسى وحذيفة بلفظ سوى تكبيرة الافتتاح والركوع .